10 فبراير 2016
الطفل:
يستند تعريف الطفل وتمييزه عن غيره من الأشخاص إلى تعريف اتفاقية حقوق الطفل للعام 1989، وهو يشمل كل شخص لم يكمل الثامنة عشر من عمره، وجرى استثناء الأجنة لصعوبة حصر ورصد الحالات التي تعرضت لإجهاض وعمر الجنين وما إلى ذلك. وعليه فإن كل شخص قُتل قبل أن يكمل (18) عاماً من عمره ولو بيوم واحد أدرج تحت قائمة الأطفال، وهي تشمل هذه الفئة العمرية من الجنسين.
الأنثى:
المقصود هنا الإناث باعتبار الجنس ودون اعتبار للعمر، أي أن الشهيدات من الإناث تشمل النساء والإناث من الأطفال، وهذا ينطبق على كل استخدام لمصطلح إناث.
المرأة (النساء):
هي كل أنثى تجاوزت الثامنة عشر من العمر دون اعتبار للحالة الزواجية، أي أن هذه الفئة تشمل المتزوجات وغير المتزوجات من النساء، ولكنها لا تشمل الأطفال الإناث.
المدني:
هو كل شخص لا يشارك بشكل فعال في الأعمال القتالية، سواء بالمواجهة المباشرة أو التدريب أو جمع المعلومات أو القيام بالدعم اللوجستي، وتشمل هذه الفئة أولئك الأشخاص الذين لهم انتماء سياسي ولكن أدوارهم تنحصر في النشاطات غير القتالية، ولم يثبت أو يثور شك حول مشاركتهم بأي شكل من الأشكال في دعم المجهود العسكري.
المقاوم/المقاتل:
المقاوم/ المقاتل هو كل شخص قتل وكان مشاركاً مشاركة فعالة في الأعمال القتالية الرئيسية أو الثانوية مع مجموعات المقاومة الفلسطينية سواءً في مواجهات مباشرة مع قوات الاحتلال الإسرائيلي أو في ظروف أخرى. كما أضيف إلى هذه الفئة كل الأشخاص الذين استهدفتهم قوات الاحتلال بالاغتيال، حتى وإن كانوا بعيدين عن ساحة المواجهة ومعروفين بانتمائهم لمجموعات مقاومة ويشاركون في الأعمال القتالية بشكل مستمر أو متقطع، حتى وإن لم يكونوا كذلك في اللحظة التي استهدفوا فيها. وتشمل هذه الفئة الفرعية جميع الأشخاص الذين كانوا مستهدفين بالقتل من قبل قوات الاحتلال بعمليات الاغتيال، ولا تشمل الأشخاص الذين قتلوا بسبب هذه العمليات وتصادف وجودهم في المكان الذي حدثت فيه عملية الاغتيال. وتجدر الإشارة إلى أن عمليات البحث على الانترنت أشارت إلى أن عدد كبير قتلوا في ظروف مدنية جرى نعيهم من قبل أجنحة عسكرية وأشار النعي إلى كونهم جزءاً من الجناح المسلح، وبعضهم عثر على وصايا منشورة على مواقع فصائل مسلحة. وعليه قررت الحملة إدراجهم تحت عنوان مقاومين.
الاعدام خارج نطاق القانون (اغتيال):
يستند تصنيف حالات الأشخاص الذين قتلوا على أيدي قوات الاحتلال على أنها إعدام خارج نطاق القانون (اغتيال) في كل حالة تعلن قوات الاحتلال أنها استهدفت هذا الشخص وخطط ودبرت ونفذت عملية القتل خارج نطاق القانون، وهذا يختلف عن عمليات القتل التي تسمى قتل الصدفة والتي تنفذها عادة الطائرات بدون طيار، التي ترصد نشاطاً عسكرياً فتلاحق المشاركين فيه دون أن يكونوا معروفين أو مطلوبين مسبقاً لقوات الاحتلال، وفي هذه الحالة يصنف ضحايا قتل الصدفة على أنهم مشاركين في العمل العسكري، ومن النماذج التي شهدناها في العدوان الأخير على عمليات الإعدام خارج نطاق القانون محاولة قتل القائد العام لكتائب القسام، وقتل قادة في رفح محمد أبو شماله، ورائد محمد العطار.
تواجد في مكان قتل خارج نطاق القانون (اغتيال):
الضحايا الذين سقطوا في عمليات قتل خارج نطاق القانون (اغتيال) استهدفت قتل أشخاص آخرين، سواء من السكان القريبين من تنفيذ الجريمة، أو من تصادف مرورهم بالمكان، أو من يرافقون أو يتواجدون مع الشخص المستهدف، وفي حال كان المرافقون من أفراد المجموعات المسلحة (المقاومة) يصنفون على أنهم مقاومة وتواجد في مكان نفذت فيه جريمة قتل خارج نطاق القانون.
تهجير قسري:
المقصود هو كل الأشخاص الذين أجبروا على مغادرة منازلهم بسبب حالة الخوف والترويع الناجمة عن الخطر الشديد جراء القصف الذي استهدفها أو استهدف محيطها، بما في ذلك الذين قتلوا بينما كانوا يحاولون الهروب من مناطقهم السكنية التي كانت عرضة للقصف إلى خارجها.
تقديم المساعدات والإسعاف:
وهذا يشمل كل الأشخاص الذين قتلوا وهم يحاولون مساعدة أو إسعاف آخرين بمن فيهم غير العاملين في المهمات الطبية، فمثلاً الجيران والأقرباء كانوا يهرعون لمساعدة وإسعاف جيرانهم ممن تعرضت منازلهم للقصف فكانت قوات الاحتلال تعاود القصف فيقتلون.
عابر سبيل:
هو كل شخص قتل نتيجة تصادف تواجده او مروره بشكل مؤقت في مكان استهدف بعمل عسكري لقوات الاحتلال، وهذا لا ينطبق على الأشخاص الذين قتلوا في منازلهم او أماكن عملهم، أو خلال أعمال مقاومة.
أثناء العمل:
لتوضيح أسباب تواجد الضحايا في مكان القصف هناك عدة أسباب كأن يكون داخل منزله أو في محيطه أو تصادف مروره في المكان، أو أن الأشخاص قتلوا أثناء مزاولة أعمالهم الروتينية كالمزارعين وعمال مزارع الطيور والحيوانات، وأصحاب المحلات التجارية والموظفين في الجهات الحكومية وغير الحكومية.
نوع التجمع:
يقسم هذا التصنيف الضحايا وفقاً لتصنيف منطقة السكن وبغض النظر عن حالة اللجوء، فقد يكون التجمع ريف أو حضر ويسكنه لاجئ والعكس.
حالة اللجوء:
توضح إذا ما كان الضحايا من اللاجئين أو المواطنين (السكان الأصليين) في مناطق قطاع غزة المختلفة، واللاجئ هنا كل من هجرت عائلته من بلدتها الأصلية عام 1948 ولجأت إلى قطاع غزة حتى من كان منهم من مواليد مناطق القطاع فإن تصنيفه يبقى لاجئاً.
منزل سكني:
المقصود بالمنزل السكني هو مكان له جدران وسقف وأرضية، ويتوفر له مطبخ وحمام وهو مرتبط بالخدمات الأساسية كخدمة توصيل المياه والتيار الكهربائي هذا بشكل عام. ويراعي التقرير معياراً أساسياً هو ملكية المسكن، فعلى سبيل المثال يعتمد التسجيل على ملكية العقار وتخصيصه فالمسكن المكون من أكثر من طبقة ومملوك لشخص وليس له سوى اشتراك كهرباء ومياه واحد، ولا يتم تخصيص أي من الوحدات السكنية (الشقق) لشخص سواء ملكية أو إيجار يحسب منزل سكني واحد. وخلافاً لذلك تحتسب شقة في بناية ومملوكة لشخص وله اشتراك مستقل في خدمات المياه والكهرباء على أنها منزل. وتحتسب البنايات السكنية مثل الفيلا أو البيت الريفي أو المنزل الأرضي في الريف أو المخيم كمنزل سكني. وهذا راجع لطبيعة عمل المؤسسات الحقوقية الأربع المشاركة في الحملة والتي يتطلب طبيعة عملها لإثبات الضرر إثبات ملكية العقار المتضرر أو أي ممتلكات مدنية أخرى كالمركبات وما شابه. وهذا يفسر أي خلاف أو تعارض في الأرقام والاحصاءات بين خلاصة حملة التوثيق المشتركة لمنظمات حقوق الإنسان والجهات الحكومية والدولية التي أجرت مسحاً في عدد المنازل، لأن هذه الجهات اعتمدت على تصنيف الوحدة السكنية بهدف الترميم أو إعادة البناء بحيث يمكن التأكيد على أن عدد الوحدات السكنية التي تم تدميرها أعلى من رقم المنازل الذي يقدمه هذا التقرير بسبب عدم احتساب عدد كبير من هذه الوحدات السكنية على أنها منازل مستقلة في حالة عدم وجود إثباتات قانونية تثبت ملكيتها واستقلاليتها عن مالك العقار الذي تم توثيقه.
الضرر الكلي: المقصود هنا عمليات الهدم الكلي أو عمليات التدمير التي يستحيل معها إعادة ترميم المنزل، بل يجب هدمه لإعادة بناءه من جديد.
ضرر جزئي جسيم: هو الضرر الذي تجاوز أضرار النوافذ والأبواب وخزانات المياه ليتسبب في هدم جدران أو أعمدة رئيسية ولكن المسكن قابل للإصلاح واستخدامه كمسكن من جديد.
الضرر الجزئي: المقصود هنا الأضرار التي لم تتسبب في تدمير جدران أو أعمدة واقتصرت على احتراق غرف وتدمير نوافذ وأبواب وخزانات مياه.
الضرر الطفيف: المقصود هنا الأضرار الطفيفة التي لحقت بالمنازل كتحطيم زجاج نافذة أو تضرر خزان مياه أو أضرار محدودة ببعض الأثاث. وتجدر الإشارة هنا إلى أن الحملة تجاهلت المنازل التي تعرضت لأضرار طفيفة اقتصرت على تضرر زجاج نافذة أو نافذتين، بالنظر لتعذر حصر هذا النوع من الضرر الذي طال عشرات آلاف المساكن والذي في العادة يحتاج لجهود أكبر في البحث الميداني، وهو ما يفوق طاقة الحملة.
عدد السكان المقيمين بشكل دائم:
يختلف عدد السكان المقيمين بشكل دائم عن عدد أفراد الأسرة، لأن هناك أفراداً لا يقيمون بشكل دائم لأسباب مختلفة منها الزواج والعيش في منزل مستقل، أو الإقامة خارج الأراضي الفلسطينية المحتلة، كما أن هناك أفراد ينتمون للعائلة الممتدة ويسكنون في المنزل نفسه مع الأسرة النووية التي تمتلك المنزل كالوالدين أو الإخوة والأخوات غير المتزوجين. أو أن يقطن الأبناء المتزوجين مع أسرهم في منزل العائلة المملوك للأب.
عدد الأسر:
اعتمدت الحملة في التوثيق على إثبات الملكية بوسائل متعددة أهمها عقد التمليك أو الإيجار، والاتصال بالخدمات المختلفة، واتضح أن كثير من العمارات مسجلة باسم الأب وفيها أكثر من وحدة سكنية وتسكنها أكثر من أسرة نووية، لذا فعدد الأسر التي تقطن المنزل يعتبر معيار مهماً لتبيان ظاهرة التهجير القسري وعدد الأسر المتضررة، وأحياناً إلى عدد الوحدات السكنية المتضررة بغض النظر عن الملكية.
حالات المعبر
فتح باتجاه واحد:
وهي الحالة التي يفتح فيها المعبر إما لدخول مواطنين أو وفود، أو خروج مواطنين أو وفود، حيث لا يفتح المعبر في كلا الاتجاهين.
فتح جزئي:
وهي الحالة التي يفتح فيها المعبر لساعات محدودة في كلا الاتجاهين.
مغلق:
وهي حالات الإغلاق الكلي للمعبر في كلا التجاهين، يضاف إليها الأيام التي قد يفتح فيها المعبر بشكل استثنائي لحالات خاصة مثل فتحه لحالات الوفاة.
مفتوح:
وهي الحالة التي يكون فيها المعبر مفتوح في كلا الاتجاهين بشكل كلي.