بيانات صحفية

ضعوا حداً للحصانة في فلسطين: دعوة موجهة إلى المحكمة الجنائية الدولية من أجل فتح تحقيقات وإجراء محاكمات

    شارك :

10 ديسمبر 2012

في شهر يناير 2009، وفي أعقاب العدوان الإسرائيلي في عام 2008-2009 ('عملية الرصاص المصبوب')، قدمت السلطة الوطنية الفلسطينية إعلاناً بقبول الولاية القضائية للمحكمة الجنائية الدولية بموجب المادة12(3) من نظام روما الأساسي.
وفي شهر إبريل من هذا العام، رفض المدعي العام السابق للمحكمة الجنائية الدولية، لويس مورينو أوكامبو، هذا الطلب وأعلن بأنه لا يملك الصلاحية بأن يقرر ما إذا كانت فلسطين دولة لكي يكون بإمكانه قبول الولاية القضائية للمحكمة.
ونتج عن هذا القرار الصادر عن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية منع شعب فلسطين من الوصول إلى العدالة على المستوى الدولي فيما يتعلق بانتهاكات القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان التي ترتكبها إسرائيل بحقهم.
وبذلك، تجاوز المدعي العام صلاحياته، بممارسة الصلاحيات القضائية عوضاً عن صلاحيات الإدعاء، بل إنه أيضاً تجاهل المادة الثانية من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والتي تنص على أنه: '.
.
.
دون أي تمييز، كالتمييز بسبب العنصر أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي أو أي رأي آخر، أو الأصل الوطني أو الاجتماعي أو الثروة أو الميلاد أو أي وضع آخر، دون أية تفرقة بين الرجال والنساء.
وفضلا عما تقدم فلن يكون هناك أي تمييز أساسه الوضع السياسي أو القانوني أو الدولي لبلد أو البقعة التي ينتمي إليها الفرد سواء كان هذا البلد أو تلك البقعة مستقلا أو تحت الوصاية أو غير متمتع بالحكم الذاتي أو كانت سيادته خاضعة لأي قيد من القيود.
' إن الخيار القضائي الوحيد المتاح أمام الفلسطينيين في الوقت الحالي هو تقديم شكوى إلى النيابة العسكرية الإسرائيلية (إجراء جنائي) وإلى ضابط ركن التعويضات في وزارة الدفاع الإسرائيلية (إجراء مدني أو مطالبة بالتعويض).
وقد أثبتت المحاولات السابقة عدم جدوى السعي نحو تحقيق العدالة من خلال النظام القضائي الإسرائيلي، حيث لم تفلح في تحقيق العدالة.
وقد عملنا منذ سنوات طويلة أمام النظام القضائي الإسرائيلي محاولاً تحقيق العدالة والمساءلة من أجل الضحايا الفلسطينيين، وقد أثبتت هذه التجربة بصورة لا لبس فيها بأن هذا النظام لا يمكنه ضمان تحقيق إنتصاف فعال للضحايا الفلسطينيين.
وأكدت لجنة الخبراء التابعة للأمم المتحدة التي شكلت بعد ما يسمى'عملية الرصاص المصبوب' في عام 2008-2009 هذا الاستنتاج، حيث أشارت اللجنة إلى أن: 'التحقيق الرسمي يجب أن يتم من قبل هيئة مستقلة بشكل كامل، بالنظر إلى التعارض الواضح المتأصل في قيام الجيش بالتحقيق في دوره في التخطيط لعملية الرصاص المصبوب وتنفيذها.
' وفي ظل عدم وجود هيئة مستقلة تتمتع بصلاحيات التحقيق في ارتكاب جرائم ضد شعب فلسطين ومحاسبة المسئولين عن ارتكابها، تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي التمتع بالحصانة والاستخفاف بالعديد من مبادئ القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي.
وثقافة الحصانة هذه هي ما سمح لإسرائيل بشن عدوان آخر على قطاع غزة في شهر نوفمبر 2012.
وقد أسفرت الهجمات العشوائية وغير المتناسبة التي نفذتها قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال 'عملية عامود السحاب' عن مقتل 100 مدني فلسطيني وجرح 1261 آخرين.
والآن وقد اعترفت الجمعية العامة للأمم المتحدة بفلسطين كدولة، فإننا، المنظمات الموقعة على هذا البيان، نجدد مطالبتنا بتحقيق العدالة والمساءلة، وندعو: دولة فلسطين إلى التوقيع والمصادقة على نظام روما الأساسي دون أي تأخير لا داعي له، وإيداع إعلان لدى قلم كتاب المحكمة بموجب المادة 11(2) والمادة 12(3) من النظام بقبول ممارسة المحكمة للولاية القضائية الدولية اعتباراً من تاريخ دخول النظام الأساسي حيز التنفيذ، وهو 1 يوليو 2002.
المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، وبعد انضمام دولة فلسطين إلى نظام روما الأساسي، إلى البدء بإجراء تحقيقات على الفور في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ترتكب في فلسطين في انتهاك للنظام الأساسي، وطلب تفويض للدائرة التمهيدية للقيام بالتحقيق وفقاً للمادة 15 من النظام الأساسي.
 المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بإعادة فتح الفحص الأولي، والأخذ بعين الاعتبار العناصر المناسبة من أجل فتح تحقيق في الوضع في فلسطين، مع رفع القضية أمام الدائرة التمهيدية من أجل إصدار حكم قضائي بشأنها.