القانون الدولي الإنساني

مكانة قطاع غزة في القانون الدولي الإنساني

    شارك :

1 نوفمبر 2008

وقع قطاع غزة تحت الاحتلال الإسرائيلي بعد حرب حزيران 1967 بعد أن كان يتبع الإدارة المصرية منذ عام 1948.
ومنذ ذلك الحين، لا تزال هناك ادعاءات متعارضة بشأن المكانة القانونية للأراضي الفلسطينية المحتلة عامةً، وقطاع غزة بشكل خاص.
وفقاً للقانون الدولي الإنساني، هناك التزامات قانونية وعرفية تقع على عاتق قوة الاحتلال، تنظيمها بشكل أساسي ثلاثة مواثيق دولية هي: قواعد لاهاي المتعلقة بقوانين وأعراف الحرب البرية لعام 1907، واتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 المتعلقة بحماية الأشخاص المدنيين في أوقات النزاعات المسلحة والتي تركز على السكان الواقعين تحت وطأة الحرب، والبرتوكول الإضافي الأول الملحق لاتفاقيات جنيف الأربعة لعام 1977.
تفرض هذه المواثيق على دولة الاحتلال مجموعة من الالتزامات التي يجب الوفاء بها لتوفير الحماية للمواطنين في الأراضي المحتلة.
كما أن ثمة قواعد يفرضها القانون الدولي العرفي، وهي قواعد لا تتطلب انضمام الدولة لاتفاقيات دولية، بل يجب احترامها من قبل جميع الدول تحت أية ظروف.
[1] وقد عرّفت قواعد لاهاي لعام 1907 الاحتلال بأنه 'السيطرة الفعلية على أرض من قبل قوة عسكرية أجنبية'.
ولا يتطلب الاحتلال إعلانا من نوع خاص، أو وجود نية مسبقة لاحتلال إقليم ما من طرف القوة المحتلة، كما أنه لا توجد أهمية للدوافع من وراء التواجد الأجنبي على أرض الإقليم المحتل.
وبالتالي وفقاً للقانون الدولي الإنساني، يعتبر قطاع غزة أرضاً محتلة وتنطبق عليه الأحكام الواردة في هذه المواثيق الثلاثة وخاصة اتفاقية جنيف الرابعة المتعلقة بحماية المدنيين في الأراضي المحتلة.
وكانت محاكمات نورمبرغ، التي جرت في نهاية الحرب العالمية الثانية، اعتبرت اتفاقيه لاهاي جزءًا من القانون الدولي العرفي، بمعنى أنها تلزم حتى الدول التي لم تقبل طوعًا بمبادئ هذه الاتفاقية ولم تنضم إليها.

[1] هذا بالطبع إلى جانب التزامات أخرى يلقيها القانون الدولي لحقوق الإنسان على عاتق إسرائيل، بيد أن هذه الالتزامات تبقى خارج نطاق موضوع هذه الورقة.