بيانات صحفية

القضاء العسكري في غزة يصدر حكمين بالإعدام بحق مدانين أحدهما مدني

الميزان يدعو إلى وقف العمل بعقوبة الإعدام وضمان عدم مصادرة صلاحيات القضاء المدني

    شارك :

11 مايو 2017 |المرجع 32/2017

أصدرت المحكمة العسكرية الدائمة التابعة لهيئة القضاء العسكري في قطاع غزة، عند حوالي الساعة 09:00 من صباح الخميس الموافق 11/05/2017، حكماً بالإعدام شنقاً حتى الموت، بحق المدان (ع.ق)، 29 عاماً، من سكان مدينة رفح، والإعدام رمياً بالرصاص حتى الموت بحق المدان (م.ج)، 36 عاماً، من سكان مدينة غزة. وهما متهمان بتجارة وترويج المواد المخدرة.

يذكر أن المحكوم (ع، ق) هو شخص مدني ولا علاقة له بالخدمة العسكرية. كما أن المحكمة استندت في أحكامها إلى قوانين عسكرية وأخرى مدنية، حيث طبقت المحكمة قوانين من بين منظومة القوانين الثورية لمنظمة التحرير الفلسطينية، وهي ليست من ضمن المنظومة التشريعية الفلسطينية، والتي أبدى مركز الميزان تحفظه على استمرار العمل بها في كثير من المواقف. كما أن قانوناً عسكرياً بالإضافة إلى القوانين المدنية التي استخدمت في المحاكمة، من بين القوانين التي شرّعت خلال فترة الانقسام وتعطيل عمل المؤسسة التشريعية.

مركز الميزان لحقوق الإنسان إذ يعبر عن قلقه الشديد لاستمرار المحاكم في قطاع غزة بإصدار أحكام الإعدام، فإنه يشعر بخطورة مخالفة أحكام القانون الأساسي الفلسطيني، ومما يتضمنه هذا التطور من مصادرة لاختصاص ومهام القضاء المدني، والنيابة المدنية كجهة مناط بها إقامة الدعوى الجزائية ومباشرتها. هذا بالإضافة إلى حرمانه الفلسطينيين من حقهم في المثول أمام قاضيهم الطبيعي، وتمتعهم بالضمانات التي وفرها قانون الاجراءات الجزائية رقم (3) لسنة 2001، وقانون أصول المحاكمات المدنية (2) لسنة 2001.

والجدير ذكره أن مجلس الوزراء في غزة قرر في جلسته بتاريخ 22/12/2016، إحالة قضايا الجلب والتهريب والترويج للمخدرات إلى هيئة القضاء العسكري، وذلك استناداً إلى قرار المجلس التشريعي الصادر بتاريخ 10/8/2016م، والقاضي باعتبار جرائم المخدرات تمس بالأمن القومي الفلسطيني.

وعلى إثر هذا القرار، توجه مركز الميزان لحقوق الإنسان الثلاثاء الموافق 9/5/2017، بمذكرة قانونية لكل من رئيس هيئة القضاء العسكري، ورئيس لجنة الرقابة وحقوق الإنسان في المجلس التشريعي، ومراقب عام وزارة الداخلية، ومدير قوى الأمن الداخلي في وزارة الداخلية، أبرز من خلالها الخطورة الكبيرة التي يشكلها القرار على أهم الضمانات القانونية للمحاكمة العادلة، ألا وهي حق الشخص في المثول أمام قاضيه الطبيعي. وأبرزت المذكرة مدى مخالفة قرار مجلس الوزراء لواحدة من أهم الأصول الدستورية الفلسطينية والتي تبرزها المادة رقم (30) في الفقرة (أ) من القانون الأساسي الفلسطيني بشكل صريح وذلك بنصها: " .. لكل فلسطيني حق الالتجاء إلى قاضيه الطبيعي .. ".

واشترط القانون الأساسي الفلسطيني وجوب نشر القوانين وذلك بمقتضى نص المادة رقم (116)، وهو ما أكده النظام الداخلي للمجلس التشريعي الفلسطيني، في المادة رقم (70) من النظام. كما بينت المذكرة أهم أوجه التعارض الجسيم لقانون أصول المحاكمات الثوري لعام 1979م بوصفه القانون الإجرائي المطبق أمام المحاكم العسكرية مع قانون الإجراءات الجزائية رقم (3) لسنة 2001م، الذي يعتبر القانون الأصيل الذي تخضع له محاكمات المدنيين وينطبق عليهم بصفة أصيلة.

 عليه فإن مركز الميزان إذ يؤكد على خطورة جرائم الإتجار بالمخدرات وتهديدها الخطير للمجتمع الفلسطيني، فإنه يرى أن خطورة الجرائم لا تبرر تجاوز محددات القانون والمساس بسيادته، بل يجب النظر في التدابير الأخرى الكفيلة بالحد من مشكلة المخدرات وغيرها من المشاكل التي تهدد أمن المجتمع. والمركز يعيد التأكيد على موقفه الرافض للعمل بعقوبة الإعدام. وأن جوهر الأمن يرتبط ارتباطاً وثيقاً بالواقع الاقتصادي والاجتماعي وليس مرتبطاً على الإطلاق بالعقوبات وتغليظها.

كما يطالب مركز الميزان جهات الاختصاص في قطاع غزة بالعمل على ضمان احترام مبدأ سيادة القانون والفصل بين السلطات، وتوفير ضمانات المحاكمة العادلة، ومن ضمنها أن يعرض المتهم أمام قاضيه الطبيعي. كما يدعو مركز الميزان إلى احترام التزامات دولة فلسطين الناشئة عن انضمامها لاتفاقيات حقوق الإنسان ولاسيما العهدين الدوليين الخاصين بالحقوق المدنية والسياسية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

 

انتهى