أخبار صحفية

مركز الميزان يطالب أمام المحكمة العليا بحق المعاقين في التعليم

    شارك :

14 فبراير 2006 |المرجع 4/2006

تقدم اليوم الثلاثاء الموافق 14/2/2006م، مركز الميزان لحقوق الإنسان بدعوى لدى المحكمة العليا الفلسطينية بصفتها عدل عليا، مطالباً بإلزام مجلس الوزراء الفلسطيني ووزارتي الشؤون الاجتماعية والتربية والتعليم العالي باتخاذ المقتضى القانوني لإيجاد أماكن دراسية للصم في جميع المراحل الدراسية.
يشار إلى أن الأطفال الصم لا يتمكنون من متابعة دراستهم بعد العام السابع، ولا يتم استيعابهم في المؤسسات التعليمية الفلسطينية، الأمر الذي يشكل مساساً خطيراً بحقوقهم القانونية، ويؤثر سلباً على وضعهم العام.
يعد حرمان الصم من مواصلة التعليم مخالفة للأصول القانونية، على وجه الخصوص المادة (24) من القانون الأساسي الفلسطيني المعدل التي تنص على: التعليم حق لكل مواطن، وإلزامي حتى نهاية المرحلة الأساسية على الأقل ومجاني في المدارس و المعاهد والمؤسسات العامة.
تشرف السلطة الوطنية على التعليم كله وفي جميع مراحله ومؤسساته وتعمل على رفع مستواه.
يكفل القانون استقلالية الجامعات والمعاهد العليا ومراكز البحث العلمي، ويضمن حرية البحث العلمي والإبداع الأدبي والثقافي والفني، وتعمل السلطة الوطنية على تشجيعها وإعانتها.
تلتزم المدارس والمؤسسات التعليمية الخاصة بالمناهج التي تعتمدها السلطة الوطنية وتخضع لإشرافها.
كما يخالف المادة (2) من قانون حقوق المعوقين رقم (4) لسنة 1999م التي تنص على:' للمعوق حق التمتع بالحياة الحرة والعيش الكريم والخدمات المختلفة شأنه شأن غيره من المواطنين له نفس الحقوق وعليه واجبات في حدود ما تسمح به قدراته وإمكاناته، ولا يجوز أن تكون الإعاقة سببا يحول دون تمكن المعوق من الحصول على تلك الحقوق.
'، والمادة (3) من نفس القانون التي تنص على: ' تتكفل الدولة بحماية حقوق المعوق وتسهيل حصوله عليها وتقوم الوزارة بالتنسيق مع الجهات المعنية بإعداد برامج التوعية له ولأسرته ولبيئته في كل ما يتعلق بتلك الحقوق المنصوص عليها في هذا القانون'، والمادة (5) من نفس القانون التي تنص على:
1- علي الدولة تقديم التأهيل بأشكاله المختلفة للمعوق وفق ما تقتضيه طبيعة إعاقته وبمساهمة منه لا تزيد على 25% من التكلفة.

2- يعفى المعوقون بسبب مقاومة الاحتلال من هذه المساهمة.
'، والمادة (9) من نفس القانون التي تنص على: ' على الدولة وضع الأنظمة والضوابط التي تضمن للمعوق الحماية من جميع أشكال العنف والاستغلال والتمييز.
'، بالإضافة إلى مخالفة الفقرة الثالثة من المادة (10) من نفس القانون التي تأكد على تولى وزارة الشؤون الاجتماعية مسئولية التنسيق مع جميع الجهات المعنية للعمل على رعاية وتأهيل المعوقين في مجال التعليم، فتنص على: ضمان حق المعوقين في الحصول على فرص متكافئة للالتحاق بالمرافق التربوية والتعليمية والجامعات ضمن إطار المناهج المعمول بها في هذه المرافق.
توفير التشخيص التربوي اللازم لتحديد طبيعة الإعاقة وبيان درجتها.
توفير المناهج والوسائل التربوية والتعليمية والتسهيلات المناسبة.
توفير التعليم بأنواعه ومستوياته المختلفة للمعوقين بحسب احتياجاتهم.
إعداد المؤهلين تربويا لتعليم المعوقين كل حسب إعاقته.
يرى مركز الميزان لحقوق الإنسان أن حرمان الصم من الحق في التعليم يعتبر مخالفة للقانون الأساسي الفلسطيني الذي ينص على ان الفلسطينيين أمام القضاء والقانون سواء لا تمييز بينهم بسبب العرق أو الجنس أو اللون أو الدين أو الرأي السياسي أو الإعاقة، ويطالب السلطة الوطنية الفلسطينية بالعمل نحو ضمان حماية واحترام حقوق المعوقين، ويؤكد على مواصلة القضية أمام محكمة العدل العليا الفلسطينية من أجل تطبيق القانون الأساسي وقانون حقوق المعوقين رقم (4) لسنة 1999م.
انتهى