القانون الدولي الإنساني

النازحون 'المشردون داخلياً' في القانون الدولي الإنساني

    شارك :

1 أغسطس 2008

عند اشتعال النزاعات المسلحة كثيراً ما يتحول السكان المدنيون إلى أهداف مباشرة للعمليات العدائية من قبل القوات المتحاربة.
وكثيرة هي أشكال الممارسات التي ترتكب بحقهم من عنف وقتل وتعذيب واحتجاز للرهائن، ونهب للممتلكات وحرمان متعمد من الماء والغذاء والرعاية الصحية، وغيرها من ضروب الممارسات التي تؤدي إلى نشر الرعب والمعاناة.
ويعانى السكان المدنيون خلال النزاعات المسلحة، ويلات الحروب التي قد ترغمهم على النزوح عن أماكن سكناهم بحثاً عن ملاذ آمن يحميهم من الموت أو الاضطهاد، وقد تمارس ضدهم أعمال النقل القسري أو الإبعاد والترحيل، من قبل أطراف النزاع المتحاربة.
ويوفر القانون الدولي الإنساني الحماية للنازحين 'المشردين داخلياً' باعتبارهم أشخاصاً مدنيين توجب لهم الحماية القانونية، استناداً إلى قواعد الحماية المقررة لصالح السكان المدنيين، ومبدأ التمييز بينهم وبين الأشخاص المقاتلين، والذي يوجب حظر مهاجمة الأشخاص المدنيين الذين لا يشاركون في الأعمال العدائية بأي حال من الأحوال.
ويتوجب على الأطراف المتنازعة الإبقاء على حياتهم وحمايتهم، بموجب أحكام اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1994، والبروتوكولان الإضافيان لاتفاقيات جنيف لعام 1977، وقواعد القانون الإنساني العرفي التي تشكل مصدراً أساسياً لهذا القانون، والتى تلزم الأطراف المتنازعة باتخاذ كافة التدابير اللازمة من أجل تجنب الأوضاع التي قد تؤدي إلى تشريد الأشخاص المدنيين.
وبالإضافة للحماية التي توفرها أحكام القانون الدولي الإنساني للأشخاص المشردين داخلياً، توفر المبادئ التوجيهية بشأن التشريد الداخلي- والتي سترد لاحقاً باسم المبادئ التوجيهية- الحماية لهذه الفئة، من خلال الوثيقة الصادرة عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي، لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، في الدورة الرابعة والخمسين، المنعقدة بتاريخ 11 فبراير1998، والتي قدمت من ممثل الأمين العام للأمم المتحدة، السيد فرانسيس م.
دينغ، المعني بشئون الأشخاص النازحين داخلياً إلى لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان.
  وتستند حماية المشردين داخلياً، بموجب مواثيق حقوق الإنسان الدولية، على كفالة الحق في حرية التنقل، واختيار مكان الإقامة.
وقد أكد على ذلك الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، كما يعتمد مفهوم الحماية من التشريد التعسفي على احترام الحق في السكن وفقاً لما جاء عليه العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.