القانون الدولي الإنساني

أســرى الحـرب والمعتقـلين في النزاعات المسلحة

    شارك :

1 يونيو 2008

يقوم القانون الدولي الإنساني على مبدأ المعاملة الإنسانية الذي يهدف إلى صيانة عرض ودم وكرامة الإنسان أثناء النزاعات المسلحة.
وتعتبر ظاهرة الأسر ملازمة لجميع الحروب القديمة والحديثة، ويرتبط نظام الأسر في القانون الدولي الإنساني بالشخص المقاتل، إذ يجب أن تتوفر في هذا الأخير شروط محددة لخوض الحرب والحصول على معاملة أسير الحرب إذا ما وقع في أيدي العدو.
ووفقاً للقانون الدولي الإنساني، الأسير هو من يقع في قبضة العدو من أفراد القوات المسلحة المعادية أو الأفراد التابعين لها.
ولكن ليس كل من يقع في قبضة العدو يعتبر أسير حرب.
وغالباً ما يتم الخلط بين أسير الحرب والمعتقل بالرغم من اختلاف التعريف والوضع القانوني والحقوق التي يتمتع بها كل منهما.
فالمعتقل هو الشخص المدني الذي يقع في قبضة العدو على أن لا يكون مشاركاً في العمليات العسكرية.
ولا يعتبر أسير الحرب خاضعاً لسلطة الجنود الذين يقع في أسرهم، وإنما لسلطة الدولة التي أسرته، ويتعين على الدولة الآسرة احترام الأسرى الخاضعين لسلطتها، وأن توفر لهم الحماية والمعاملة الإنسانية، إذ أن الأسر لا يعتبر عقوبة أو انتقاماً، بل إنه مجرد وسيلة لمنع الأسير من أن يكون في موضع يمكنه من إلحاق الضرر بالقوات المحاربة للدولة الآسرة، وقد جاءت اتفاقية جنيف الثالثة بشأن معاملة أسرى الحرب لعام  1949 لتكفل حماية الأسرى منذ وقوعهم في الأسر وحتى الإفراج عنهم وعودتهم إلى ديارهم وأوطانهم.
    وجاءت اتفاقيتي لاهاي لأعراف الحرب البرية في عامي 1899 و1907، لتمثلان أول وثائق مكتوبة تنظم قواعد وأحكام معاملة الأسرى أثناء الأسر.
وجرى تأكيد وتطوير قواعد لاهاي من خلال اتفاقية جنيف الثانية لعام 1929 لحماية أسرى الحرب، والتي طورت بشكلها النهائي بموجب اتفاقية جنيف الثالثة لعام 1949، والبروتوكول الإضافي الأول.
  فيما نظمت أحكام وقواعد معاملة المعتقلين بموجب القسم الرابع من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 المتعلقة بحماية المدنيين زمن النزاعات المسلحة، والتي تنظم حالات الاعتقال، من حيث شروط المعاملة، من قبل دولة الاحتلال، والحقوق التي يجب أن يتمتع بها الأشخاص المعتقلون والعقوبات التي يخضعون لها، وكيفية إدارة المعتقلات والشروط الصحية والرعاية الطبية والغذاء والملبس الذي يجب أن يوفر من قبل الدولة الحاجزة للشخص المعتقل.